قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الثالث — الارتفاقات المشتركة
المادة 56
لا يجوز لمالك العقار أو وكيل العمارة أو وكيلهما، الاعتراض على إقامة خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية المطلوبة من قبل المستأجر.
تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الجزائرية