قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الخامس — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري
المادة 56
يفصل المجلس الدستوري إثر المداولة، بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 57 أدناه.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع العدد : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م