الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الثالث — الارتفاقات المشتركة
المادة 54
عندما يمنع إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية أو يعاق بسبب الأشجار أو توسط حائل ما ثابت ولكن قابل للتحويل، يقوم الوالي بإصدار قرار يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العائق. في حالة عدم التراضي فإن التعويض الواقع على عاتق المتعامل والمترتب على الضرر يحدّد من طرف الجهة القضائية الإدارية.
إذا كان الحائل متحركا غير ثابت يؤمر بإزالته بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.