الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 53
يلزم كلّ مالك أو مستعمل لمنشأة كهربائية موجودة في أي مكان من الإقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق ، يحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي بالتقيد بالأحكام التي تبلغ إليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب، وينبغي عليه بوجه خاص أن يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقليميا ويجب عليه أن يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشآت.