قانون رقم 2000-03 · ج.ر عدد 48 لسنة 2000 ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

الباب الرابع — استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة

المادة 53

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.