قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة
المادة 53
عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 102 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.