الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 52
تطبيقا للمادة 48 أعلاه تحدد الارتفاقات المفروضة على الملاك أو مستعملي المنشآت الكهربائية العاملة في مناطق الحماية والحراسة اللاسلكية الكهربائية عن طريق التنظيم.
للملاك أو المرتفقين المذكورين أعلاه، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ استلام الإعذار المثبت بوصل إشعار بالاستلام، للمطابقة مع التنظيم.
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، وفي حالة اعتراض الملاك والمرتفقين، يتم القيام بهذه الإجراءات تلقائيا.
العدد 4.8. 15