قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 51
عندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا مباشرا ومؤكّدا للملكيات أو المنشآت، يدفع للمالك أو لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به تتولى الجهة القضائية الإدارية في حالة انعدام الاتفاق الودي تحديد هذا . التعويض