قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الثالث — رقابة صحة عمليات الاستفتاء
المادة 47
يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.