الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 46
عندما توضع مساند أو مماسك خارج الجدران والواجهات أو على السقوف أو السطوح أو عندما توضع مساند وقنوات في أرض غير مسيجة لا يعوض الملاك إلا عن الضرر المترتب على أشغال بناء الخط أو صيانته.
يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية للقانون العام. 8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.