قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 45
لا يترتب على إنشاء قنوات ومساند أي نزع للملكية.
لا يحول وضع القنوات في أرض مفتوحة دون حق المالك في تسييج أرضه، غير أن المالك ملزم بإخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو التعلية أو التسييج.