الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 43
يجوز تركيب الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الأملاك العمومية عن طريق إقامة المنشآت شريطة ألا يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها.
يجوز كذلك تركيب هذه الشبكات إما في أجزاء العمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، وإما فوق الأرض وفي باطن الأرض للملكيات غير المبنية.
تحدد شروط الشغل أو الاستعمال عن طريق التنظيم.
لا يحول تركيب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكين أو الشركاء في الملكية، في هدم أو إصلاح أو تعديل أو تسييج ملكياتهم، غير أن المالكين أو الشركاء في الملكية ملزمون بإخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل الشروع في أشغال كفيلة بالمساس بالمنشآت.
عندما يكون دخول أعوان المتعاملين المرخص لهم إلى الملكيات الخاصة، المحددة أعلاه، ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت، وفي حالة / العدد : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م انعدام الاتفاق الودي، يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة إقليميا بموجب أمر على ذيل العريضة، بعد تأكده من ضرورة دخول الأعوان.
يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الأضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة، ويلزم بتعويض كافة الأضرار المباشرة الأكيدة المترتبة، عن أشغال التركيب والصيانة أو عن وجود أو سير المنشآت.