الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية › القسم الثالث — نظام التصريح البسيط
المادة 40
كل متعامل يريد استغلال خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعة لنظام التصريح البسيط ملزم بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
المعدد 4.8. 13
- محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
- كيفيات افتتاح الخدمة
- التغطية الجغرافية شروط الاستفادة من الخدمة التعريفات المطبقة على المرتفقين.
لسلطة الضبط أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام من أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط.
يجب تسبيب رفض تسجيل التصريح.
تمنح سلطة الضبط في حالة القبول شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المتعلقة بها.
تطبق على الخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، العقوبات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 و 38 المتعلقة بالرخصة.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)