الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية › القسم الثاني — نظام الترخيص
المادة 39
يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط في مجال إنشاء واستغلال الشبكات و / أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام . الترخيص تحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار احترام مبادىء الموضوعية والشفافية وعدم التمييز.
يجب تبليغ الترخيص الممنوح من طرف سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران ، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام.
يجب تسبيب قرار رفض منح الترخيص.
يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير.
يخضع منح الترخيص لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم تطبق العقوبات المتعلقة بالرخصة والمنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 و 38 من هذا القانون على . الترخيص
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)