الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية › القسم الأول — نظام الرخصة
المادة 37
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة.
لا يمكن سحب الرخصة إلا في إحدى الحالات الآتية :
عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها، للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة عليها،
- إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة لا سيما في حالة الحل المسبق أو التصفية القضائية أو إفلاس صاحبها. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م.