قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية › القسم الأول — نظام الرخصة
المادة 34
يستفيد المتعاملون المتحصلون على الرخصة المشار إليها في المادتين 32 و 33 أعلاه، من حق المرور على الأملاك العمومية ومن حق الارتفاقات على الملكيات العمومية والخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المدن : 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.