الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية › القسم الأول — نظام الرخصة
المادة 33
تكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط ، موضوع مرسوم يحدد على الخصوص الضمانات المترتبة على ذلك.
تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
تمنح الرخصة بصفة شخصية، لا يجوز التنازل عن الحقوق المترتبة على الرخصة إلا بعد موافقة الهيئة المانحة، بإعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له.
يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرخصة.
يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرخصة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم.
تسلّم الرخصة مقابل دفع مبلغ مالي.