الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية › القسم الأول — نظام الرخصة
المادة 32
تمنح الرخصة لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط .
المعدد 4.8. 11 يكون الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعيا وغير تمييزي وشفافا ويضمن المساواة في معاملة مقدمي العروض، ويحدد هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
تتعلق على الخصوص قواعد الإنشاء و/ أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط بما يأتي :
- شروط إنشاء الشبكة أو الخدمة
- شروط تقديم الخدمة، لا سيما أدنى شروط الاستمرارية والجودة والوفرة
- طبيعة الشبكة أو الخدمة وخصوصياتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الزمني لإنشائهما،
- المقاييس والمواصفات الدنيا الخاصة بالشبكة أو الخدمة
- الذبذبات المخصصة ومجموعات الترقيم الممنوحة وكذا شروط النفاذ إلى النقاط العليا التابعة للملكية العمومية
- شروط التوصيل البيني،
- شروط تقاسم المنشآت القاعدية،
- شروط الاستغلال التجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المرتفقين
- إلزامية إقامة محاسبة تحليلية مباديء تحديد التعريفات المؤهلات التقنية والمهنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المفروضة على مقدمي الطلبات
- شروط استغلال الخدمة، لا سيما بالنسبة إلى حماية المرتفقين والمساهمة في التكفل بكلفة الاستفادة العامة من الخدمات
- التعليمات الخاصة المفروضة لأجل الدفاع الوطني والأمن العمومي إلزامية المساهمة في الاستفادة العامة من الخدمات وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة،
- كيفيات توفير المعلومات الضرورية لإعداد دليل عام للمشتركين 2
- إلزامية توصيل نداءات الطوارىء مجانا
- كيفيات تسديد مختلف الأتاوى : تخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلق بالرخصة العقوبات في حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط،
- مدة صلاحية الرخصة وشروط التنازل عنها وتحويلها وتجديدها، إلزامية احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة،
- المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية يطبق دفتر المشروط تطبيقا مماثلا بدقة على كل المتعاملين أصحاب رخص مصنفة في نفس الفئة، وتضمن المساواة بين كل المتعاملين.