الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 30
ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص :
طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا.
النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.
يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية. 30 الجريدة. جمهورية الجزائرية