قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الأول — القواعد العامة
المادة 26
يجب على متعاملي الشبكات العمومية تطبيق التعريفات الخاصة بالتوصيل البيني وبالخدمات المقدمة للمستعملين المطابقة لمبادىء تحديد التعريفة المعتمدة من طرف سلطة الضبط والمحددة عن طريق التنظيم.