الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الأول — القواعد العامة
المادة 25
يلزم متعاملو الشبكات العمومية بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز، لطلبات التوصيل البيني، التي يقدمها المتعاملون الآخرون وموفّرو الخدمات العاملون طبقا لأحكام هذا القانون.
لا يجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة، وطاقة المتعامل لتلبيتها من جهة أخرى.
يجب تسبيب رفض الطلب.
يتم التوصيل البيني بين مختلف شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وجوبا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يجب على متعاملي الشبكات العمومية أن ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر الشروط، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي تتضمنه المناقصة التقنية وتعريفة التوصيل البيني.
تتم المصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره.