قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الأول — القواعد العامة
المادة 23
يجوز إنشاء و / أو استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية مهما كان نوع الخدمات المقدمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
لا تشمل أحكام هذه المادة منشآت الدولة المعدة لتلبية حاجات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي.