قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 19
يسير سلطة الضبط مدير عام يعينه رئيس الجمهورية.
يتمتع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات لتسيير سلطة الضبط وضمان عملها .
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس برأي استشاري ويتولى فيها الأمانة التقنية.