الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 151
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، عبد العزيز بوتفليقة حمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة غشت سنة 2000 م.
المجلس الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. - إن المجلس الدستوري،
- بناء على أحكام المادة 167 الفقرة الثانية) من الدستور،
- وبناء على النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبعد المداولة، يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله التالي :