قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 14
تتشكّل أجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدير عام.