قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 146
يمكن المستخدمين الدائمين العاملين بإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند دخول هذا القانون حيز التطبيق، إما الاحتفاظ بمركزهم القانوني القائم وإما اختيار القانون الأساسي الخاص بمستخدمي سلطة الضبط أو مستخدمي المتعاملين المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون. / العدد 48. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م