قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 145
يجرى توزيع المستخدمين والأملاك بين الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة الضبط والمتعاملين المنصوص عليهما بموجب أحكام هذا القانون، من طرف لجنة وطنية تحدّد تشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.
تكلف اللجنة الوطنية بتقسيم أملاك الشؤون الاجتماعية للقطاع بين المؤسسات والمتعاملين المشار إليهم أعلاه.