الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 143
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج :
1 - قائد أية سفينة يرمي المرساة على بعد أقل من ربع ميل ملاحي من كابل بحري والذي بوسعه أن يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها، أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل، باستثناء حالات القوة القاهرة،
2 - صاحب أي مركب صيد ، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الأقل عن السفينة 26 الجريدة جهود برية القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن المراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، وقصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة
3- صاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.