قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 140
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دج، كل من يقوم، تهاونا أو خطأ أو خرقا للتنظيمات بقطع كابل بحري أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا.