قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 139
يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف هذه العقوبة مرتين.