الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 138
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 40.000 دج إلى 400.000 دج ، كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية أو يخرب أو يتلف بأي شكل كان الأجهزة أو المنشآت أو وصلات المواصلات السلكية واللاسلكية.
يحكم عليه علاوة على ذلك، بناء على طلب المتضرر بتعويض الضرر بما في ذلك فوات الربح المحدث للمستغل العمومي أو لكل متعامل مرخص له.
تحدد تقييم هذا الضرر ، الجهة القضائية التي تم رفع الدعوى أمامها .