قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 137
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات، كل شخص يفشي أو ينشر أو يستعمل دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه، مضمون المراسلات المرسلة عن طريق اللاسلكي الكهربائي أو يخبر بوجودها.