الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 135
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة.
يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية. 8 جمادى الأولى عام 1421 ه نشت سنة 2000 م . الجريدة.
يعاقب بنفس هذه العقوبة، كل شخص حول أو عمل على تحويل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية أو يستغل خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية المحولة.