قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 134
يجوز للمحكمة كذلك عند النطق بالعقوبة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 131 إلى 133 من هذا القانون بمصادرة المعدات والمنشآت المشكلة للشبكة أو التي تسمح بتقديم الخدمة، كما يجوز لها الأمر بإتلافها على نفقة المحكوم عليه والحكم بمنع طلب منح رخصة أو ترخيص جديد مدة سنتين