قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 133
يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل شخص يقوم بإشهار لغرض بيع تجهيزات أو معدات للمواصلات السلكية واللاسلكية دون أن يكون متحصلا على الاعتماد المسبق المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون.