قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 131
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشيء أو يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون أو مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة.