الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 130
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا.
تطبق هاتان العقوبتان على كل من يحاول ارتكاب هذه الجنح.
لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية، لحماية حياتهم أو ضمان سلامة سفينتهم. / العدد : 48. 6 جمادى الأولى عام 1421 ه
6. غشت سنة 2000 م.