الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 12
تحول على التوالي نشاطات استغلال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تمارسها وزارة البريد والمواصلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري للبريد وإلى متعامل للمواصلات السلكية واللاسلكية ينشأ وفقا للتشريع المعمول به.
يرخص لمتعامل البريد المذكور أعلاه بإنشاء خدمة التوفير وبتوسيع تشكيلة الأداءات المالية المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنقد والقرض.