قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 129
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج كل متعامل استعمل علامة "بريد"، غير المتعامل المستفيد من نظام . التخصيص