قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 128
تعاقب كل مخالفة لحق استعمال التخصيص كما هو مبين في المادة 63 من هذا القانون، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج .
يعاقب المخالف في حالة العود بالحبس من ستة أشهر (6) إلى سنة وبغرامة مالية من دج إلى 1.000.000 دج .100.000