الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 127
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة البريد السريع الدولي أو كل عون يعمل لديه والذي في إطار ممارسة مهامه، يفتح أو يحوّل أو يخرب البريد أو ينتهك سرية المراسلات أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
تسري نفس العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة مواصلات سلكية ولاسلكية وكل عامل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية والذي في إطار ممارسة مهامه وزيادة على الحالات المقررة قانونا ، ينتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال. 24 ائرية يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص، غير الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين، ارتكب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب هاتين الفقرتين.
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 المشار إليها أعلاه، يمنع المخالف من ممارسة كل نشاط أو مهنة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية أو قطاع البريد أو في قطاع ذي صلة بهذين القطاعين لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس
(5) سنوات.