الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الأول — بحث ومعاينة المخالفات
المادة 126
يتعين على كل قائد سفينة أوكل شخص يوجد على متن سفينة يقطع أحد الكوابل البحرية عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة القوانين ويحدث له تلفا قد يترتب عنه التوقف أو تعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، أن يخبر السلطات المحلية بمجرد وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها، بانقطاع أو تلف الكابل البحري الذي تسبب فيه.
يمكن معاينة المخالفات المذكورة في هذه المادة عن طريق محاضر يعدها أعوان الضبطية القضائية وأعوان القوة العمومية.