الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الأول — بحث ومعاينة المخالفات
المادة 125
يتأكد الأعوان المؤهلون بموجب التشريع المعمول به، أثناء معاينة المخالفات في مجال النقل البحري أو الجوي ، بمناسبة زيارة السفن رية / العدد 48. 23 أو الطائرات، من أن القائد وأعضاء طاقمه لا يحملون رسائل أو رزما تدخل ضمن حق استعمال التخصيص في مجال خدمة البريد.
يحرر هؤلاء الأعوان في حالة المخالفة محضرا بذلك ويبلغون قابض مكتب البريد الأقرب ويسلمون له البريد المحجوز رفقة نسخة من هذا المحضر.