الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الأول — بحث ومعاينة المخالفات
المادة 123
يجب أن تفضي معاينة المخالفة إلى إعداد محضر يذكر فيه بدقة العون المؤهل قانونا الذي أعده الوقائع والتصريحات التي تلقاها .
يوقع المحضر من طرف العون الذي أعده، ومرتكب المخالفة.
في حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون المحضر موثوقا به إلى أن يثبت العكس ولا يخضع للتأكيد.
يرسل المحضر ، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو إلى السلطة المعنية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام.