قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الأول — بحث ومعاينة المخالفات
المادة 122
يؤهل الأعوان المذكورون أعلاه في حالة عرقلة ممارسة مهامهم المطالبة بتسخير القوة العمومية.