قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 118
يمكن المتعامل وحده أو عن طريق الشراكة، خلق فروع أو أخذ مساهمات في كل مؤسسة تدخل بطبيعتها في إطار مجال نشاطه.
يمكن المتعامل فتح شبكته لشركاته الفرعية أو إبرام اتفاقات توزيع أو تقديم خدمات مع شركاء آخرين.