قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 113
لا يتحمل المتعامل أية مسؤولية في حالة التأخير في التوزيع أو عدم التسليم عن الطريق السريع وفي هذه الحالة، يكون إرجاع الرسم الخاص إجباريا.