قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 112
يحل المتعامل محل حقوق المالك عندما يسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل إلى المرسل إليه.
يتعين على المالك إعلام المتعامل وقت قيامه بالتسديد، بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شأنها المساعدة على الممارسة المجدية لحقوقه.