قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 109
تبرأ ذمة المتعامل عن الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل إلى المرسل إليه أو إلى وكيله وكذلك عن المواد الأخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء إلى المرسل إليه أو إلى أي شخص ملحق بمصلحته أو قاطن معه. 22 الجريدة الرسمية. ائرية