قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 108
لا يلزم المتعامل بأي تعويض عن تلف المواد الموصى عليها .
يلزم المتعامل بتعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم في حالة الفقدان الجزئي أو الكلي باستثناء حالة القوة القاهرة، إما لفائدة المرسل، وإما في حالة انعدام هذا الأخير أو بناء على طلبه، لفائدة المرسل إليه.