قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 106
يحال كل نوع من المراسلة والطرود البريدية التي لم يمكن لسبب ما توزيعها أو إعادتها مباشرة إلى مرسليها أو على الأقل إلى مكتب البريد الأصلي إلى مصلحة المهملات، وتفتح من أجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام عنوان المرسل إليه.